القانون الجزائري

jeudi 28 novembre 2013

إبطال محضر التكليف بالوفاء الصادر من المحضر القضائي

إبطال محضر التكليف بالوفاء الصادر من المحضر القضائي, هذا أن هذا الأخير عند قيامه بتحرير هذا المحضر لا بد عليه من احترام الشكلية القانونية و إلا كان له قابلية للإبطال و هذا ما نصت عليه المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية جاء فيها ما يلي:
"يجب أن يشمل التكليف بالوفاء, تحت قابلية للإبطال, فضلا عن البيانات المعتادة, علي ما يأتي:
1-اسم و لقب طالب التنفيذ و صفته, شخصا طبيعيا أو معنويا, و موطنه الحقيقي و موطن مختار له في دائرة اختصاص محكة التنفيذ.
2- اسم و لقب و موطن المنفذ عليه,
3- تكليف المنفذ عليه بالوفاء, بما تضمنه السند التنفيذي, خلال أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما, و إلا نفذ عليه جبرا.
4- بيان المصاريف التي يلزم بها المنفذ عليه,
5- بيان مصاريف التنفيذ و الأتعاب المستحقة للمحضرين القضائيين,
6- توقيع و ختم المحضر القضائي.
يمكن طلب إبطال التكليف بالوفاء, أمام قاضي الاستعجال, خلال أجل خمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء, ليفصل فيه في أجل (15) يوما ".
·       نموذج إبطال محضر
مكتب الأستاذ …………..            …… يوم                          محكمة ……
 محام لدى مجلس قضاء ………                                                             القسم الإستعجالي
  ..، ………………..، …………..
عريضة افتتاحية من أجل طلب إبطال محضر تكليف بالوفاء
(المادة 613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية)
إلى السيد رئيس محكمة ……. – القسم الإستعجالي –
لفائـدة: ………………..، جزائري الجنسية، عامل، الساكن بـ: ………………..، قائم في حقه الأستاذ......................................مدعي طالب الإبطال.
ضــد: ………………..، جزائرية الجنسية، موظفة، الساكنة بـ:.......مدعى عليها.
بحضور:الأستاذ……………..، محضر قضائي لدى محكمة …….، الكائن مقر مكتبه بـ: ………………...
ـــــــــــــــ هلا تفضل السيـد الرئيس ـــــــــــــــ
يتشرف العارض على لسان وكيله، بعرض أسباب والتماسات دعواه فيما يلي:
من حيث الشكل:
oحيث أن محضر التكليف بالوفاء بلغ رسميا للعارض بتاريخ //2013 مما يجعل دعوى الحال ضمن الأجل المنصوص عليه في المادة 613 فقرة أخيرة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، (وثيقة مرفقة).
oحيث أن الدعوى الحالية مستوفية للشروط والأوضاع المنصوص عليها قانونا، ولا سيما المادة 13 ومـا يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
oحيث أنه والحال كذلك يتعين التصريح بقبول الدعوى شكلا.
       من حيث الموضوع:
1)     مختصر للوقائع والإجراءات:
oحيث أنه بتاريخ .. /../….. صدر قرار عن غرفة شؤون الأسرة لدى مجلس قضاء ت...... يجمع بين العارض والمدعى عليها، تحت رقم فهرس ……/..، (وثيقة مرفقة).
oحيث أن المدعى عليها سعت لتنفيذ هذا القرار ( سند تنفيذي )، عن طريق المحضر القضائي الأستاذ كريم محمد، أين تم تبليغ العارض رسميا بالسند التنفيذي وكذا بمحاضر التكليف بالوفاء، (محاضر مرفقة).
oحيث أن المحاضر سواءاً التكليف بالوفاء أو محاضر التبليغ بالسند التنفيذي و كذا التبليغ بالوفاء غير موقعة من طرف المحضر القضائي.
oحيث أن محضر التكليف بالوفاء الموجه للعارض هو محل طلب الإبطال.
2)     المناقشة القانونية:
oحيث أنه من المقرر قانونا طبقا للمادة  613 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، يجب أن يشتمل محضر التكليف بالوفاء تحت طائلة القابلية للإبطال على جملة من البيانات.
oحيث أن محضر التكليف بالوفاء جاء مخالف للفقرة 06 من المادة 613 من قـانون الإجـراءات المـدنية و الإدارية التي تنص على أن على ضرورة و جود الختم و توقيع المحضر القضائي.
oحيث أن السند التنفيذي لا يتضمن توقيع المحضر و إنما فقط ختمه............(أنظر السند التنفيذي).
ــــــــــــــــ لهذه الأسباب ومن أجلها ـــــــــــــــــ
في الشكل: قبول الدعوى شكلا لورودها طبقا للأوضاع والشروط والآجال المنصوص عليها قانونا.
في الموضوع: الأمر ببطلان محضر التكليف بالوفاء المحرر من طرف المحضر القضائي ……. المبلغ به بموجب القرار الصادر عن غرفة شؤون الأسرة لدى مجلس قضاء ……. بتاريخ: ../../…. تحت رقم فهرس …../..، مع صرف المدعى عليها لما تراه مناسبا.
تحميل المدعى عليها المصاريف القضائية.
تحت سائر التحفظات
عن العارض وكيل

نموذج عريضة استئناف حكم شؤوون الاسرة

   نموذج عريضة استئناف:
  الأستاذ ......................          .......... في:../../....                       مجلس قضاء .....
محام لدى مجلس قضاء .....                                                          غرفة شؤون الأسرة
..، ................، ..............
       الهاتف: .............
إلــى السيد: رئيس غرفة شؤون الأسرة و السادة المستشارين المكونين لها.
عــريضة استئناف الحكم الصادر بتاريخ: ../../..... رقم الفهرس: ..../..
 عن محكمة ...... قسم شؤون الأسرة.
لفائدة:.............، بدون عمل، الساكنة برقم: حي ...........................................بصفته مستأنف................قائماً في حقه الأستاذ...................
ضد: .................. ، الساكنة بـ: ..........................بصفتها مستأنف عليها.
بحضور:النائب الـعام لـدى مجلس قضاء تلمسان كطرف أصلي طبقا للمادة 03 مكرر من قانون الأسرة.
  abababab  ليطب لهيئة المجلس الموقر abababab
- يتشرف العارض، بإستئناف الشق الإبتدائي المتعلق بتوابع العصمة للحكم الصادر عن محكمة ...... بتاريخ: ../../.... و الذي قضى بما يلي:
-  إلزام المدعى بتمكين المدعى عليها من مبلغ ثمانون ألف (80.000) دينار جزائري نفقة متعة.
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من مبلغ أربعون ألف (40.000) دينار جزائري نفقة عدة.
-  إلزام المدعي بنفقة إهمال قدرها ثلاثة آلاف (3.000) دينار جزائري، إبتداءا من شهر........ إلى غاية النطق بهذا الحكم.
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من مسيبعات، مسكية، منقوش و خاتم مؤخر الصداق المعترف به
-  إلزام المدعي بتمكين المدعى عليها من الفراش و الملابس و الحقيبة الديبلوماسية المعترف بها، مع توجيه اليمين فيما يخص المتاع المتنازع عليه بالنسبة للمدعي و للمدعى عليها.
- و بناءاً على ذلك:
- I من حيث الشكل:
-  حيث أن الاستئناف الحالي يرد على الشق الابتدائي المتعلق بتوابع العصمة للحكم المستأنف فيه.
-  حيث أن الحكم المستأنف فيه بلغ للمستأنف بتاريخ: ../../.... مما يجعل الاستئناف الحالي مرفوع ضمن الآجال القانونية المنصوص عليها.
-  حيث أنه والحالة تلك، يستوجب معه قبول الاستئناف شكلا، لوروده طبقاً للقانون.
- II من حيث الموضوع:
-  1/عرض وجيز للوقائع و الإجراءات:
-  حيث أن العارض اقترن بالمستأنف ضدها بتاريخ:../../.. بموجب عقد زواج رسمي مسجل تحت رقم: ... لدى مصالح الحالة المدنية لدى بلدية....... دائرة.......
-  حيث أن هذا القران لم ينجم عنه أي طفل.
-  حيث أنه و لسوء التفاهم بين العارض و المستأنف ضدها تقرر وضع حد لهته العلاقة الزوجية.
-  حيث أن محكمة .......، قسم شؤون الأسرة بتاريخ: ../../.. قضت بفك الرابطة الزوجية مع الحكم بتعويضات باهظة تتجاوز القدرات المادية للعارض.
P    حيث أن المستأنف لم يعارض تمكين المستأنف عليها بالمسيبعة،مسكية،منقوش، خاتم، الفراش و الملابس
و الحقيبة الديبلوماسية كما جاء في الحكم المعاد الاستئناف و هو مستعد لأداء اليمين.
  أسباب الاستئناف: حول دفع النفقة.
  حيث أن حكم الصادر عن محكمة ...... و بتاريخ:../../.... عن قسم شؤون الأسرة لم يراعي الحالة المادية للعارض في تقدير نفقة الإهمال وكذا التعويضات توابع العصمة.
P    حيث أنّ حالة العارض المادية سيئة للغاية فهو عاطل وليس له أي دخل يمكّنه من دفع التعويضات و نفقة الإهمال........................................................................... ( وثيقة 01 مرفقة).
P    حيث أنّ العارض بنفسه في وضعية احتياج ممّا يجعله يطالب بمجانية العلاج.....( وثيقة 02 مرفقة).
P    حيث أنّه و بالإضافة إلى ذلك و بالرجوع إلى الحكم الصادر في:../../..... يتبن أنّ قاضي أوّل درجة أخطأ في تاريخ ابتداء نفقة الإهمال أشار في حيثياته إلى أنّ نفقة الإهمال تستحق من ماي .... عكس ما تضمنه منطوقه الذي حدده بشهر مارس...... ممّا يتعين مراجعة مبلغ نفقة الإهمال.
P    حيث أنّه و بالإضافة إلى ذلك كان يتوّجب على قاضي أوّل درجة أن يراعي أوضاع وحال الطرفين والظروف المعاش طبقا للمادّة 79من قانون الأسرة.
 حول المتاع المتنازع عليه:
P    حيث أن قاضي أوّل درجة في حكمه الصادر بتاريخ:../../….. قد جانب الصواب بتوجيه اليمين للزوجة فيما يخص الأغراض و الأواني التي تدعي ملكيتها و المتمثلة في:
20 طبسي مرقه، 30 طبسي سلاطة، 40 طبسي فلفل، 8 طباسة شربة، 15 غرفية، 20 مغرف، 30 فرشيطة، 30 مغرف القهوة، 40كأس مشروبات، 40كاس شاي، 50كاس قهوة، 4سوبيرات، 8طباسة طعام فخار، 3طبق الخبز، 3كوربات كبار، 1كوربة صغيرة،4طباسة أوفال، 50سندريات، 12بسينة بلاستيك،2دلو، 6فازات بالورد،12فازات صغيرة،3طاولات للفراش، طاولة تلفاز،12زجة صوف.
P    حيث أن المستأنف ضدها تدعي أنها اشترتها بمالها الخاص و هذا غير معقول.
P    حيث أنّه من غير المعقول أن سيدة ماكثة بالبيت يكون لها دخل، و كما هو متعارف عليه بمنطقة..... فالرجل هو من يقوم بتجهيز البيت من أواني و أغراض بل و حتى الفراش، و تبقى تصريحات المستأنف ضدها مجرد إدعاءات تفتقر لدليل إثبات و الغرض منها إثقال كاهل العارض لحاجة في نفسها.
P    حيث أنّ هذه الأغراض مبالغ فيها كما هو حال 50 (سندريات) و كأن بالمستأنف عليها مالكة لمقهى.
P  حيث أنّ هذا يعتبر دليل دامغ على أنّ جل الأغراض المطالب بها من طرف المستأنف عليها لا أساس لها من الصحة و الغرض منها إثقال كاهل العارض لحاجة في نفسها.
P    حيث أنه يتعين القول أن كافة الأغراض المطالب بها من طرف المستأنف ضدها تؤول ملكيتها للمستأنف.
P    حيث أنّه و كما سبق ذكره فالعارض يعتبر من ذوي الاحتياج و لم يكن بأي حال من الأحوال ميسور الحال بل يعتبر معسر.
P  حيث أن من المبادئ الراسخة في هذا المجال أنّه القول ما هو معتاد للرجال فهو للرجال وما هو معتاد للنساء فهو للنساء و أن الأغراض المشتركة بينهما يتقاسمانها مع اليمين.
P    حيث أن العارض يؤكد للمجلس الموقر أن المستأنف ضدها ليس لها أي أغراض تدخل ضمن تجهيزات المنزل.
P    حيث أنه و الحالة تلك يلتمس العارض من المحكمة الموقرة مراعاة حالة الإعسار التي يعاني منها و القضاء بمراجعة توابع العصمة و إرجاعها لحدها المعقول.
ababababab فلهـذه الأسبـاب ومن أجلـها ababababab
تلتمس العارضة من هيئة المجلس الموقر:
·       في الشكل: قبول الاستئناف شكلا لوروده طبقا للقانون.
·       في الموضوع:
·       الإشهاد أن المستأنف معسر و ليس ميسر و يعاني من وضعية مادية حرجة.
·       الإشهاد أن المستأنف ضدها تبالغ في قائمة المتاع و الأغراض.
·       الإشهاد أن نفقة الإهمال تستحق من شهر ..... و ليس من بشهر.......
و عـــليه بالنتيجة:
-  إلغاء الحكم المستأنف فيه فيما قضى به ابتدائيا و بعد التصدي من جديد القرار بما يلي:
-  إرجاع المبالغ المحكوم بها لحدها المعقول مراعاةً للحالة المادية للعارض.
-  تحميل المستأنف عليها جميع المصاريف القضائية.
                                                                                         تحت سـائر التحفظات
                                                                                           عن العارض وكيلها الأستاذة .

المشاركات الشائعة لهذا الاسبوع